وجوب الشمس قبيله ثمّ تصلّي وتفطر» (١).
وعن السيّد في كتاب الإقبال أنّه روي أنّه «يغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد» (٢).
وعن ظاهر الصدوق والكليني وبعض المتأخّرين العمل به (٣).
وعن شارح الدروس حمله على الأفضل (٤).
ولا يشرع إعادة هذه الأغسال بعد انتقاضها ولو بالحدث الأكبر ؛ لحصول الامتثال الموجب لسقوط الطلب.
اللهمّ إلّا أن يستظهر من الأدلّة محبوبيّة إدراك جميع الوقت ظاهرا. لكنّه في حيّز المنع ، بل الظاهر خلافه ، كما يشهد له قوله عليهالسلام في رواية بكير ، المتقدّمة (٥) ـ بعد أن سأله عن النوم بعد الغسل ـ : «هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك».
ورواية الحميري ، قلت : فإن نام بعد الغسل؟ قال : «أليس هو مثل غسل الجمعة؟ إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر كفاك» (٦).
وفي صحيحة ابن مسلم : «يغتسل في ثلاث ليال في شهر رمضان ـ إلى أن
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٥٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٢.
(٢) إقبال الأعمال : ٢٧١ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٢.
(٣) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٤ ، وانظر : الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٨ ، والكافي ٤ : ١٥٣ / ١ ، وبحار الأنوار ٩١ : ١١٥ / ١.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٤ ، وانظر : مشارق الشموس : ٤٤.
(٥) في ص ٧٨.
(٦) قرب الإسناد : ١٦٨ / ٦١٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٤.