ورواية بكير عن الصادق عليهالسلام في أيّ الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال : «في ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين والغسل في أوّل الليل» قلت : فإن نام بعد الغسل؟ قال : «هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك» (١) فإنّه يستفاد منها كونه مثل غسل يوم الجمعة لو لم يأت به في أوّل الوقت يأتيه في آخره.
وربما يستشعر من بعض الروايات (٢) بل يستظهر منها : كون الغسل في أوّل الليل أفضل.
ولا بأس بالالتزام به مع ما فيه من المسارعة إلى الخيرات وقد ورد في بعض الروايات أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يغتسل في العشر الأواخر من رمضان بين العشاءين (٣) ، فالأولى هو الإتيان به كذلك ؛ للتأسّي.
وكيف كان فالظاهر أنّه لا يشرع في الأغسال الزمانيّة التقديم لخوف الإعواز ، ولا القضاء إلّا مع النصّ ، كما في غسل الجمعة.
واستقرب في محكيّ الذكرى جوازهما في سائر الأغسال الزمانيّة (٤). وفيه تأمّل.
نعم ، الظاهر جواز التقديم في الجملة في أغسال ليالي شهر رمضان ؛ لما روي ـ في الصحيح ـ عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «الغسل في شهر رمضان عند
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٢ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١٤ ، والباب ١١ من تلك الأبواب ، ح ٢.
(٢) كصحيحة العيص ، المتقدّمة في ص ٧٧.
(٣) إقبال الأعمال : ٢١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٦.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٤ وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣٨ ، وانظر : الذكرى ١ : ٢٠١.