وفي رواية أبي بصير «إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فليستغفر الله ولا يعد» (١).
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ، قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» (٢) إلى غير ذلك من الروايات التي يتراءى منها الوجوب.
ولا يخفى على المتتبّع في الأخبار أنّ ورود مثل ذلك في السنن غير عزيز ، فكفى في صرف مثل هذه الروايات عن ظاهرها مخالفتها للمشهور خصوصا في مثل هذه المسألة ، فضلا عن معارضتها بجملة من الروايات التي كادت تكون صريحة في الاستحباب.
مثل : صحيحة ابن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : «سنّة وليس بفريضة» (٣).
ورواية عليّ بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال : «سنّة» قلت : فالجمعة؟ قال : «سنّة» (٤).
وخبر الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال : «إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صوم الفريضة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ١١٢ ـ ١١٣ / ٢٩٨ ، الإستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ، الإستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٩.
(٤) التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٧ ، الإستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١٢.