الترابيّة.
لا يقال : إنّ القدرة على الطهارة المائيّة شرط في تعلّق التكليف بها ، فما لم يحرز القدرة ينفى وجوبها بأصل البراءة ، فتتعيّن الترابيّة.
لأنّا نقول : أوّلا : أنّ أصل البراءة عن التكليف لا يجدي في إحراز العجز عن المائيّة ، الذي هو شرط في صحّة الترابيّة.
وثانيا : أنّ القدرة على امتثال التكاليف من الشرائط العقليّة التي لا يرجع عند الشكّ فيها إلى البراءة ، كما تقدّم تحقيقه غير مرّة ، بل لا بدّ في مقام الشكّ من السعي في مقدّمات الامتثال حتّى يتبيّن العجز أو يتحقّق الامتثال.
فما عن المحقّق الأردبيلي ـ من استحباب الطلب (١) ـ ضعيف.
والاستدلال بالأخبار الآتية النافية لوجوب الطلب والفحص ستعرف ما فيه. ولا يجديه إطلاقات طهوريّة التراب وبدليّته من الماء بعد وضوح كونه بدلا اضطراريّا لا تتحقّق شرعيّته إلّا عند تحقّق الضرورة.
ثمّ إنّ مقتضى ما عرفت إنّما هو وجوب الطلب والفحص مع الرجاء مطلقا ما لم يبلغ مرتبة الحرج والمشقّة الرافعة للتكليف أو يتحقّق مانع آخر من وجوب الفحص ، كضيق الوقت ، أو خوف طريق الطلب ، أو التخلّف عن الرفقة ؛ أو غير ذلك من الأعذار المانعة من التكليف ، كما يظهر اختياره من المدارك (٢) ، ومحكيّ المعتبر (٣).
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٥ : ٧٧ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢١٨.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ١٧٩.
(٣) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٧٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣.