الى المدينة وسألا رسول الله صلىاللهعليهوآله ردها عليهما ، فقال صلىاللهعليهوآله : ان الشرط بيننا في الرجال لا في النساء ، فلم يردها عليهما ، قال الجبائي : وانما لم يجر هذا الشرط في النساء لان المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر ، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ ٢١ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
٢٢ ـ على بن إبراهيم عن أبى جعفر عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال : هذه منسوخة بقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
٢٣ ـ في تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليهالسلام في قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعنى على غير ملة الإسلام ، وهو على ملة الإسلام ، فليعرض عليهاالسلام ، فان قبلت فهي امرأته والا فهي برية ، فنهى الله أن يمسك بعصمتها.
٢٤ ـ في مجمع البيان عند قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وروى أبو الجارود عن أبى جعفر عليهالسلام انه منسوخ بقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وبقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
٢٥ ـ في مصباح شيخ الطائفة (ره) خطبة لأمير المؤمنين عليهالسلام خطب بها يوم الغدير وفيها يقول : وتقربوا الى الله بتوحيده وطاعة من أمركم أن تطيعوه ، (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
٢٦ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقال على بن إبراهيم في قوله : وأسألوا ما أنفقتم يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكافر ان يرد على المسلم صداقها ،