المفروضة عن على عليهالسلام ، وروى ذلك عن ابى عبد الله عليهالسلام.
١٧ ـ وقيل هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس (١) والقدر وما لا يمنع كالماء والملح وروى ذلك مرفوعا.
١٨ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : والماعون أيضا هو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
١٩ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابى المغرا عن أبى بصير قال : كنا عند أبى عبد الله عليهالسلام ومعنا بعض الأموال فذكروا الزكاة فقال ابو عبد الله عليهالسلام : ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وانما هو شيء ظاهر انما حقن الله بها دمه وسمى بها مسلما ، ولو لم يردها لم تقبل له صلوة ، وان عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله وما علينا ما في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : سبحان الله اما تسمع الله عزوجل يقول في كتابه (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) الى قوله وقوله عزوجل: (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة ، فقلت له : ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال : لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
٢٠ ـ في من لا يحضره الفقيه ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يمنع أحد الماعون جاره وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ، ووكله الى نفسه ومن وكله الى نفسه فما أسوء حاله.
__________________
(١) الفأس : آلة ذات هراوة قصيرة يقطع بها الخشب وغيره ويقال له بالفارسية «تبر».