عليها ، قتل رجل مسلم بكذبها.
١٠ ـ في مجمع البيان والمروي عن الباقر عليهالسلام «فتثبتوا» بالثاء والتاء.
١١ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمهالله عن الحسين بن على عليهالسلام حديث طويل يقول فيه : وما أنت يا وليد بن عقبة فو الله ما الومنك أن تبغض عليا عليهالسلام وقد جلدك في الخمس ثمانين جلدة ، وقتل أباك صبرا بيده يوم بدر ، أم كيف نسبه فقد سماه الله مؤمنا في عشر آيات من القرآن وسماك فاسقا ، وهو قوله : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).
١٢ ـ في أمالي الصدوق رحمهالله باسناده الى الصادق عليهالسلام حديث طويل يقول فيه عليهالسلام للمنصور : لا تقبل في أذى رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النار فان النمام شاهد الزور وشريك إبليس في الإغواء بين الناس ، وقد قال الله تبارك وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).
١٣ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انا نشتري الغنم بمنى ، ولسنا نعرف عرف بها أم لا (١) فقال انهم يكذبون لا عليك ضح بها.
١٤ ـ في كتاب معاني الاخبار حدثنا أبى رحمهالله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن أبى جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ، قال : اما الرفث فالجماع ، واما الفسوق فهو الكذب ، الا تسمع قول الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) واما الجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل.
١٥ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد
__________________
(١) قال الشيخ (ره) في التهذيب : ولا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به ، وهو الذي احضر عيشة عرفة بعرفة «انتهى». وبه يفسر هذا الحديث.