بابه والقى سلاحه فهو آمن.
٢٤ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبى عمرو الزبيري عن أبى عبد الله عليهالسلام وذكر حديثا طويلا يقول فيه عليهالسلام وقال : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) اى ترجع فان فاءت اى رجعت (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
٢٥ ـ في روضة الكافي على بن إبراهيم عن على بن الحسين عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ) قال : الفئتان (١) انما جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة وهم أهل هذه الآية وهم الذين بغوا على أمير ـ المؤمنين عليهالسلام فكان الواجب عليه قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا الى امر الله ، ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل الله أن لا يرفع السيف عنهم حتى يفيئوا ويرجعوا عن رأيهم ، لأنهم بايعوا طائعين غير كارهين (٢) وهي الفئة الباغية كما قال الله عزوجل فكان الواجب على أمير المؤمنين أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم ، كما عدل رسول الله صلىاللهعليهوآله في أهل مكة ، انما من عليهم وعفا وكذلك صنع أمير المؤمنين عليهالسلام بأهل البصرة حيث ظفر بهم مثل ما صنع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بأهل مكة حذو النعل بالنعل.
٢٦ ـ فيمن لا يحضره الفقيه وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه وابنه أو حميمه وهو من أهل
__________________
(١) الفئتان تفسير للطائفتين.
(٢) قال المجلسي (ره) : هذا بيان لكذبهم وبغيهم على جميع المذاهب فان مذهب المخالفين ان مدار وجوب الاطاعة على البيعة. فهم بايعوا طائعين غير مكرهين ، فاذا نكثوا فهم على مذهبهم أيضا من الباغين.