محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : انّي كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرّق ، وانا في حل مما اخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، وسيقال لك : ان عليا عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ، فقل : انما كان ذلك من قول على عليهالسلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٩٢٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ان المكاتب اذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادّى ، الاّ ان يشترط مواليه ، ان هو عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٩٢٦٥ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المكاتب ، اذا ادى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فان كان شرط عليه (١) إن عجز رجع ، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٦.
(١) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧٠.
٣ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٩ ، واورده ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة : انه.