ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
[ ٢٩٢٦٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المكاتب؟ قال : يجوز عليه ما شرطت عليه.
[ ٢٩٢٦٧ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في المكاتب : كان الناس مرة (١) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرّق ، فهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه. الحديث.
[ ٢٩٢٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما اخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.
[ ٢٩٢٦٩ ] ٧ ـ وباسناده عن القاسم بن ( بريد ) (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرقّ ، قال : المسلمون عند شروطهم.
__________________
(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٨.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورده ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.
(١) في المصدر : مدة.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٣.
(١) في المصدر : يزيد.