عن أبان (١) ، ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٢٣ ] ١١ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال : اذا ادركت ذكاته فكل منه ، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل.
[ ٢٩٧٢٤ ] ١٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بنى امية : ان ما قتل البازي والصقر فهو (١) حلال ، وكان يتقيهم ، وانا لا اتقيهم ، وهو حرام ما قتل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد (٢) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح ، الاّ انّه قال في اخره : ما قتل الباز والصقر (٣).
[ ٢٩٧٢٥ ] ١٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٩.
١١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٤.
١٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ٨.
(١) في نسخة من الفقيه زيادة : « ليس » ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٥.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٢.
١٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ١١.