محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
[ ٢٩٧٢٦ ] ١٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال : ليس هذا في القرآن ، الا ان تدركه حيا فتذكيّه ، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
[ ٢٩٧٢٧ ] ١٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عليّ ، عن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته ، فان ادركت ذكاته فكل.
[ ٢٩٧٢٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر عليهالسلام عبدالله بن خالد بن نصر المدايني : جعلت فداك ، البازي اذا امسك صيده ، وقد سمّي عليه ، فقتل الصيد ، هل يحل أكله؟ فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار : قرأته.
أقول : حمله الشيخ على التقية (١) ؛ لما تقدم (٢) ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته.
__________________
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٦٠.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٧.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٦١.
(١) راجع التهذيب ٩ : ٣٢ | ذيل ١٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ذيل ٢٦٣.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ ـ ١٥ من هذا الباب.