قضاء ، متقربا الى الله تعالى.
أمّا قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها.
وأمّا التعيين فواجب عند علمائنا أجمع ، فيأتي بظهر ، أو عصر ، أو جمعة. ولا تكفي نية فريضة الوقت عن نيّة الظهر أو العصر مثلا ، وهو أصح وجهي الشافعية ، وفي وجه : الاكتفاء (١).
ولا يصح الظهر بنية الجمعة ، وللشافعية وجه ضعيف (٢). ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر ، وهل تصح بنية ظهر مقصورة؟ الأقرب المنع ، خلافا للشافعي (٣).
وأما الفرضية أو الندبية فلا بدّ من التعرض لهما عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي (٤) ـ لأن الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض والنفل كصلاة الصبي ، ومن أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلاّ بالقصد.
وقال أبو حنيفة : تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض ـ وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية ـ لأن الظهر لا تكون إلاّ واجبة (٥). وتقدم بطلانه.
وأما الأداء أو القضاء فهو شرط عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلاّ بالنيّة إذ القصد بها تمييز بعض
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٢٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣.
(٢) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١.
(٣) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١.
(٤) المجموع ٣ : ٢٧٩ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦١ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩ ، السراج الوهاج : ٤١ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٢٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٣.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣٣ ، اللباب ١ : ٦٣.