يجب نصب شيء يصلّي إليه ، خلافا للشافعي (١).
ج ـ المصلّي على جبل أبي قبيس يستقبل هواء البيت ، وكذا كلّ موضع أرفع من الكعبة.
د ـ يجب أن يستقبل الكعبة بجميع بدنه فلو وقف على طرف من أطراف البيت وبعض بدنه خارج عن المحاذاة لم تصح صلاته ، وهو أظهر وجهي الشافعي لصحة نفي الاستقبال ، وإنّما استقبل بعض الكعبة ، والآخر : يصح لحصول التوجه بالوجه (٢).
هـ ـ الاجتزاء بالجهة في حق البعيد ، أمّا القريب فلا بدّ له من التوجه الى عين الكعبة ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لقوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٤) وقال أبو حنيفة : الجهة كافية في القريب والبعيد (٥).
فلو استطال صف المأمومين حتى خرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاة الخارج عندنا ـ خلافا لأبي حنيفة (٦) ـ ولو تراخى الصف الطويل ووقفوا آخر المسجد صحت صلاة المتوجه دون الخارج ، وجوّزه هنا الشافعي ، لأنهم مع البعد يعدّون مستقبلين (٧).
و ـ المصلّي بمكة خارج المسجد إن كان يعاين الكعبة توجه إليها ، فلو سوّى محرابه بناء على المعاينة صلّى إليه أبدا ، وإن كان يصلّي حيث لا
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، الوجيز ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤.
(٢) المجموع ٣ : ١٩٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٢ ، الوجيز ١ : ٣٨.
(٣) المجموع ٣ : ١٩٢ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤.
(٤) البقرة : ١٤٤.
(٥) شرح فتح القدير ١ : ٢٣٥ ، اللباب ١ : ٦٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٢.
(٦) فتح العزيز ٣ : ٢٢٢.
(٧) فتح العزيز ٣ : ٢٢٣ ، الوجيز ١ : ٣٨.