يعلم أين وجه القبلة » (١).
فلا يجوز للعارف بأدلة القبلة المتمكن من الاستدلال عليها بمطالع النجوم ، وهبوب الرياح ، وغيرها التقليد ، وكذا الذي لا يعرف أدلة القبلة لكنه إذا عرّف عرف ؛ لتمكنه من العلم ، بخلاف العاميّ حيث لا يلزمه تعلّم الفقه ، لأن ذلك يطول زمانه ويشق تعلّمه بخلاف دلائل القبلة ، وبه قال الشافعي (٢).
وأمّا الذي لا يحسن وإذا عرّف لم يعرف فإنه والأعمى على حدّ واحد ، وللشيخ فيه قولان ، أحدهما : الرجوع الى العارف والتقليد للثقة (٣) ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ كالعاميّ في أحكام الشرع ، وله قول آخر ، وهو أن يصلّي الى أربع جهات كالفاقد للاجتهاد والتقليد معا (٥). والأول أقرب لتعذر العلم ، والأصل براءة الذمة من التكليف الزائد ، وقول الثقة يثمر الظن فيصار إليه كالاجتهاد.
وقال داود : إنه يسقط عنه فرض القبلة ويصلّي إلى حيث شاء (٦) لقوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٧) وهو غلط ؛ لقوله تعالى ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٨) والآية نزلت في النافلة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٥ ، التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٧.
(٢) المجموع ٣ : ٢٢٨ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٥.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٧٩.
(٤) المجموع ٣ : ٢٢٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٩.
(٥) الخلاف ١ : ٣٠٢ المسألة ٤٩.
(٦) حلية العلماء ٢ : ٦٤.
(٧) البقرة : ١١٥.
(٨) البقرة : ١٤٤.