شرط فيها ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كالأذان ، ولحديث عائشة (١).
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : لا يجب (٢) لأن ابن مسعود علّمه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم التشهد ، ثم قال : ( إذا قلت هذا تمت صلاتك ) (٣) ويحمل على قرب التمام ، أو على سبق المشروعية بالصلاة.
مسألة ٢٩٤ : وتجب الصلاة على آله عليهمالسلام عند علمائنا أجمع ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وبعض الشافعية (٤) ـ وللشافعية وجهان ، وقيل : قولان (٥) ـ لأن كعب بن عجرة قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول في صلاته : ( اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ) (٦) فتجب متابعته ؛ لقوله عليهالسلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) (٧).
وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه ) (٨) وقال الشافعي : بالاستحباب للأصل (٩). وهو ممنوع لثبوت المخرج منه.
__________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٥٥ ـ ٤.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٥ ، شرح العناية ١ : ٢٧٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٣ ، بلغة السالك ١ : ١١٧ ، المجموع ٣ : ٤٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ ، المغني ١ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٤.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٢٥٥ ـ ٩٧٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٣ ـ ١٣ و ٣٥٤ ـ ١٤.
(٤) المجموع ٣ : ٤٦٥ ، المغني ١ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٦.
(٥) المجموع ٣ : ٤٦٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٠٣ و ٥٠٤ ، المغني ١ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٦.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٠٥ ـ ٤٠٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٧ ـ ٩٧٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٩ ، سنن البيهقي ٢ : ١٤٧.
(٧) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.
(٨) سنن الدارقطني ١ : ٣٥٥ ـ ٦.
(٩) المجموع ٣ : ٤٦٦.