يصلي صلاة مكتوبة إلاّ قنت فيها (١). وروي عن علي عليهالسلام أنه قنت في صلاة المغرب على أناس وأشياعهم (٢).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » (٣) وقوله عليهالسلام : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة » (٤) وسأل محمد بن مسلم الصادق عليهالسلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال : « أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة » (٥).
ولأنه دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٦). ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة.
وقال الثوري ، وأبو حنيفة : إنه غير مسنون (٧) ، ورواه الجمهور عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء (٨) ، لأنّ أم سلمة روت أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن القنوت في الفجر (٩) ، وروى ابن مسعود ، وأنس أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قنت شهرا وترك (١٠) ، وضعّفه
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ١٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٧ ـ ٤.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ ـ ١١٤ ـ ٤٩٧٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ـ ١٢٧١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٤ ، التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٠ ذيل الحديث ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ذيل الحديث ١٢٧٧.
(٦) غافر : ٦٠.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥١ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤١٦ ـ ٤١٧.
(٨) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠.
(٩) سنن البيهقي ٢ : ٢١٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٨ ـ ٥.
(١٠) صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ ـ ٣٠٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٨ ـ ١٤٤٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ٩٣ ، وانظر أيضا : الشرح الكبير ١ : ٧٦١ ، والمغني ١ : ٨٢٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٠.