فيسجد له موضع السجود ، وما فعله مع الإمام كان متابعا له (١).
إذا ثبت هذا فلو سها هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له.
وقال الشافعي : إن كان قد سجد مع إمامه وقلنا : لا يلزمه إعادة السجود سجد لسهوه الذي انفرد به سجدتين ، وإن قلنا : يعيد أو لم يكن سجد مع إمامه سجد سجدتين ، وكفاه عن سهو الإمام وسهو نفسه. ومن الشافعية من قال : يسجد أربع سجدات لاختلاف السهوين (٢).
د ـ لو سها الإمام فيما سبق به المأموم لم يلزمه حكم سهو الإمام لأنه لا يلزمه فيما يتابعه فغيره أولى ـ وهو قول لبعض الشافعية (٣) ـ لأنه كان ، منفردا عنه.
وقال الشافعي ، ومالك : يلزمه حكم سهو الإمام لدخول النقص فيها فيسجد لو سجد إمامه (٤).
وعلى القول الأول لو سجد إمامه ، قال الشافعي : يتبعه وإذا أتم صلاته لا يعيد ، وكذلك إن لم يسجد إمامه لا يلزمه أن يسجد إذا تمم صلاته (٥).
هـ ـ لو قام الإمام إلى الخامسة ساهيا فسبح به المأموم فلم يرجع جاز أن ينوي الانفراد ، والبقاء على الائتمام ، فلا يجوز له متابعة الإمام في الأفعال لأنها زيادة في الصلاة إلا أن صلاة الإمام لا تبطل بها لسهوه ، بل ينتظر قاعدا حتى يفرغ من الركعة ويعود إلى التشهد ويتشهد معه.
فإن سجد الإمام للسهو لم يسجد المأموم ، وقال الشافعي :
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢.
(٢) المجموع ٤ : ١٤٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٨.
(٣) المجموع ٤ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٩.
(٤) المجموع ٤ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، المغني ١ : ٧٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٤٨.
(٥) المجموع ٤ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨.