فإن أراد أن ينتظره فإن كان المأموم قد رفع رأسه من السجدة الأولى فإن أراد أن ينتظره في الجلسة لم يجز لأن الجلسة ركن قصير فلا يجوز تطويلها ، فلو أراد أن يسجد السجدة الثانية وينتظره فيها كره له ذلك لأنه يكره للمأموم أن يسجد قبل إمامه إلاّ أنه لو فعل ذلك لم تبطل صلاته.
ثم إذا سجد الإمام فيصبر المأموم ساجدا إلى أن يرفع الإمام رأسه من السجدتين جميعا إن أراد ، وإن أراد أن يرفع رأسه من السجود بعد ما رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى جاز لأن المحسوب للإمام السجدة الأولى على ظاهر المذهب.
ولو رفع رأسه من السجود قبل أن يسجد الإمام بطلت صلاته ، لأن الإمام ما شرع في السجدة الثانية وهو قد فرغ منها ، والمأموم إذا سبق الإمام بركن كامل بطلت صلاته.
ثم إذا رفع الإمام رأسه وكان قد ترك السجود من الركعة الأولى فأراد الإمام أن يجلس للتشهد الأول فالمأموم لا يتابعه في التشهد ولكن ينتظره قائما فإذا صلّى ركعة أخرى فقد تمت للمأموم ركعتان وهو موضع التشهد إلاّ أن الإمام يعتقد ذلك ثالثة فلا يقعد للتشهد ويترك المأموم التشهد أيضا متابعة له.
فإذا صلّى ركعة أخرى فاعتقاد الإمام أن صلاته قد تمت فيقعد للتشهد والمأموم لا يتابعه بعد ذلك ، فإن تابعه بطلت صلاته ، فإن أحسّ بقيامه وبعد لم يرفع رأسه من السجدة الأولى ، فأراد أن ينتظره فيها جاز ؛ لأن السجود ركن ممتد.
ثم إذا أراد الإمام أن يسجد فعلى المأموم أن يرفع رأسه ثم يسجد معه لأن الإمام قد فرغ من سجدة فالمحسوب له السجدة الاولى ، فلو لم يرفع رأسه حتى زاد الإمام ولكن سجد معه السجدة الثانية لم يجز لأن الثانية زائدة ولو فعل بطلت صلاته. وهذا كله ساقط عندنا.
ح ـ لو ظن المأموم أن الإمام قد سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم بعد