وتصير الثالثة ثانية (١) والرابعة ثالثة (٢) ، وتبقى عليه ركعة ، وكذا لو كانت من الثانية أو الثالثة (٣).
ولو لم يعلم من أي ركعة هي حمل على أحسن الأحوال عنده ، وهو أنه تركها من ركعة قبل الرابعة ، فلا تصح الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم الصلاة بيقين.
ولو نسي سجدتين من الرباعية ولا يدري كيف تركهما أخذ بأسوإ الأحوال ويجعل كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثالثة سجدة فيتم الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة وتحصل له ركعتان.
ولو نسي ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ولم يترك من الثانية شيئا فتمت الأولى بالثانية ، وترك من الثالثة سجدة ، ومن الرابعة سجدة فتحصل من مجموعها ركعتان.
ولو نسي أربع سجدات قدر كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثانية لم يترك شيئا ومن الثالثة ترك سجدة ، وما سجد شيئا من الرابعة فتحصل له ركعتان إلاّ سجدة.
ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثانية سجدتين ، ومن الثالثة سجدتين ، ولم يترك من الرابعة شيئا فتمت الاولى بالرابعة وحصل له ركعة (٤).
وعلى مذهبنا أنه إذا ترك سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على ما تقدم ، وإن لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين؟ رجحنا جانب الاحتياط ، وأبطلنا الصلاة ، لاحتمال أن يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن فيها ، وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق؟
__________________
(١) في نسخة ( ش ) : ثانيته.
(٢) في نسخة ( ش ) : ثالثته.
(٣) المجموع ٤ : ١٢٠ ـ ١٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧.
(٤) المجموع ٤ : ١٢٠ ـ ١٢١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧.