ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة ، ويحتمل الصحة لأنه مأمور به وهو من الصلاة.
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت صلاته وسقط الباقي لظهور بطلان شكه فيما يوجبه.
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث وتصح لو ذكر الاثنتين.
ولو ذكر الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية احتمل أن يتشهد ويسلم لأن الاحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة والتشهد ليس من الأصل بل وجب لكونه جزءا من كلّ صلاة.
والبطلان لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به.
تم الجزء الثاني من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه ، يتلوه في الثالث بتوفيق الله تعالى المقصد الثالث في باقي الصلوات ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، فرغت من تسويده في ثامن عشر شعبان من سنة ثلاث وسبعمائة ، وكتب حسن بن يوسف بن مطهر مصنف الكتاب حامدا مصليا مستغفرا (١).
__________________
(١) ورد في آخر نسخة ( ش ) هكذا : هذا آخر ما كتبه المصنّف قدس الله نفسه الزكية ونور رمسه بأنواره الربانية وكان الفراغ منه قبل الظهر السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من سنة سبعة وستين وثمانمائة ، وكتب العبد الضعيف علي بن منصور بن حسين المزيدي ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على أكرم المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين شافع يوم الدين محمد النبي وعلى آله المعصومين الطاهرين الطيبين وذريته الأكرمين صلاة متتابعة مترادفة إلى يوم الدين إنه القادر على ذلك وهو بفضله يسمع ويجيب.
وجاء في آخر نسخة ( م ) هكذا : هذا صورة ما في نسخة الأصل بخط المصنف أدام الله أيامه ونجز تعليق ليلة الأربعاء حادي عشر ربيع الآخر سنة عشرين وسبعمائة والحمد لله وحده وصلواته على أطيب المرسلين محمد وآله الطاهرين وسلّم تسليما كثيرا.