ونقل ذلك عنه الإربلي في «كشف الغمة» بواسطة كتاب الجنابذي (١) ، ثمّ نقل عن الجنابذي قوله : «وعن ابن عباس : أنّه تزوجها وهي ابنة ثمان وعشرين سنة» (٢) ولم يسنده الى أيّ سند ، وما في كتاب الدولابي ليس كذلك ، بل روى خبرا عن عمّار بن أبي عمّار ، عن ابن عباس ـ فيما يحسب ابن حمّاد ـ (كما في الكتاب) في تزويج خديجة بمباشرة أبيها ووليمتها لذلك.
ثمّ قال : وبلغني .. وذكر مهرها وعمرها كما مر. والظاهر أنّ القائل : وبلغني هو ابن حمّاد الدّولابي ـ كما فهم كذلك الاربلي ـ ولا ابن عباس ، ولكن خلط ابن الخشاب الجنابذي فنابذ الفهم والنقل الصحيح فنسب ذلك الى ابن عباس على غير أساس. والله هو العاصم من الخطأ في القياس والمقياس ، ومن وساوس الخنّاس في صدور الناس.
وعلى هذا ، فينحصر الخبر بكون عمر خديجة عند زواجها بالرسول في الثامنة والعشرين ، في مرفوعة الدّولابي فحسب ، ومن دون أن تصح نسبة ذلك الى ابن عباس.
__________________
وقت (يعني الحد للمهر قال : لا ، ثمّ قال : كان صداق النبيّ صلىاللهعليهوآله اثنتي عشرة اوقيّة ونشّا ، والنشّ نصف الاوقيّة ، والاوقيّة : اربعون درهما ، فذلك خمسمائة درهم (البحار ٢٢ : ٢٠٥ ، ٢٠٦ عن فروع الكافي ٢ : ٢٠).
وروى الصدوق بسنده عن الصادق عليهالسلام قال : ما تزوج رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على اكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ ، والاوقيّة : أربعون درهما ، والنش : عشرون درهما (البحار ٢٢ : ١٩٨ عن معاني الأخبار : ٦٤ ، ٦٥).
وكذلك ذكر المهر الطبرسي في إعلام الورى : ١٤٠ مرسلا وابن شهرآشوب في المناقب ١ : ١٦١ عن (تاج التراجم). ويبدو من لحن هذه الأخبار أنها ناظرة الى ردّ ما كان يروى بغير هذا المعنى في مبلغ صداق ازواج النبي صلىاللهعليهوآله ولا سيما خديجة رضي الله عنها.
(١) كشف الغمة ٢ : ١٣٧.
(٢) كشف الغمة ٢ : ١٣٩.