ولا ريب أنّ قبح الثاني كتحريمه أشدّ من الأوّل ، فالأصل العقلي وتحريم العمل بالظنّ به يقتضي ثبوت العقاب الأخفّ ولكنّ الاستصحاب يثبت العقاب الأشدّ ، ومع اختلاف العقاب يختلف الأثر) (١) ، فافهم.
(بقي هناك إشكال ثالث وهو أنّ المتيقّن الواقعي لا أثر له وإنّما الأثر للمتيقّن الواصل كما عرفت ، فلا معنى للنهي عن نقض المتيقّن الواقعي ولزوم ترتيب آثاره.
ولكن هذا الإيراد لا يرد على مسلكنا ، لأنّا قد بنينا كالميرزا النائيني (٢) على قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي وإنّ المنهيّ عنه هو نقض نفس اليقين لا المتيقّن ، وحينئذ فمعنى النهي عن نقض اليقين هو لزوم فرض الإنسان نفسه متيقّنا بعدم الحجّية وعالما بعدمها ، وحينئذ فإسناده واستناده حينئذ يكون مع العلم بعدم الحجّة وإثمه وعقابه حينئذ أشدّ من صورة الشكّ بها) (٣).
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ١٩.
(٣) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.