بوجود جملة من الأحكام في ضمن الأخبار هو الموجب للزوم العمل بالأخبار ، فحينئذ العلم الإجمالي بوجود جملة من الأحكام في بقيّة موارد الأمارات من الشهرات والإجماعات المنقولة والأخبار الأخر غير هذه الأخبار أيضا يوجب العمل بجميعها ، فأطراف العلم الإجمالي ليس هو الأخبار فقط بل هو الأخبار وغيرها من سائر الأمارات الأخر (١).
وقد قرّر الآخوند قدسسره (٢) الوجه بوجه يسلم عن هذا الإشكال ، وتوضيحه : أنّ لنا علوما إجماليّة ثلاثة :
الأوّل : أنّ التصديق بالشريعة معناه التصديق بأحكام تتكفّلها هذه الشريعة ، وإلّا فلا معنى لتشريع شريعة لا أحكام فيها ، فمعنى التصديق بالشريعة العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الجملة.
الثاني : هو العلم الّذي ذكره الشيخ وهو العلم الإجمالي بوجود جملة من التكاليف في ضمن هذه الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها وغيرها من الأمارات والشهرات والإجماعات المنقولة وغيرها من بقيّة الأمارات.
الثالث : هو العلم الإجمالي بوجود جملة من الأحكام في خصوص الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة.
إذا عرفت هذا فالعلم الإجمالي الأوّل منحلّ قطعا بالعلم الإجمالي الثاني ، لأنّ العلم بالشريعة إنّما يوجب العلم بمقدار خمسين حكما لا أكثر ، والعلم الإجمالي الثاني علم بمقدار خمسمائة حكم مثلا ، فيوجب انحلال الأوّل ، لأنّا إذا عزلنا الخمسمائة حكم مثلا لا يبقى لنا علم إجمالي بثبوت تكاليف أخر يقتضيها التصديق بالشريعة.
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٣٦١.
(٢) كفاية الاصول : ٣٥١.