الإجمالي ، لأنّ هذا الاضطرار بعد تساقط الاصول لتعارضها وتنجيز العلم الإجمالي بتساقطها ، وحينئذ فلا يحيى الأصل بعد موته فلا يجري الأصل في الأطراف الأخر أصلا فيكون مخالفة الاحتياط فيها بلا مؤمّن ، وهذا بخلاف الاضطرار حيث يوجب الانحلال بزعمهم ، على أنّ لنا كلاما فيه أيضا يأتي في باب العلم الإجمالي تبعا للميرزا النائيني قدسسره.
وهذه الكبرى الكلّية وإن كانت صادقة في مثال الحلف الّذي ذكرناه إلّا أنّ موردنا ـ وهو مورد العلم الإجمالي بصحّة بعض الأخبار والعلم الإجمالي ببقاء بعض العمومات على عمومها ـ ليس من صغرياتها ، وذلك لأنّ المورد مورد علم إجمالي واحد ، فإنّا نعلم إجمالا إمّا أن يكون العموم باقيا على عمومه بالنسبة إلى هذا الخبر ، أو أنّ الخبر صحيح. وبعبارة اخرى أنّ لنا علما إجماليّا بأحد الأمرين في المورد ، فيكون المثال المماثل له هو أن يتعلّق علم إجمالي بوقوع حلف ويتردّد بين كونه على وطء أو على ترك وطء ، فإن كان على وطء فأطرافه الصغيرة أو الوسطى ، وإن كان على ترك وطء فأطرافه الوسطى والكبيرة. والحكم في هذا العلم الإجمالي عين حكم العلم الإجمالي المتقدّم من أنّ مقتضى الاحتياط وجوب وطء الصغيرة من زوجاته وترك وطء الكبيرة في الزمن المعيّن والتخيير في الوسطى لوجود ملاك التخيير بين المحذورين وإن لم يكن المورد منه ، فتأمّل فإنّه دقيق وبالتأمّل حقيق.
الثاني من الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على حجّية الخبر : ما ذكره في الوافية على ما حكي (١) وهو أنّا نعلم تفصيلا بأنّا مكلّفون بالصلاة والصيام والحجّ ، والاقتصار على خصوص المعلوم من أجزائها وشرائطها بالتواتر يؤدّي الى القطع بعدم موافقتها لمراد الشارع ، فلا بدّ من العمل بالأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر.
__________________
(١) في كفاية الاصول : ٣٥٠ ، وانظر الوافية : ١٥٩.