الشريعة لم يكن ينحلّ النهي عن الخمر إلى النهي عنه ولو لعدم النهي فالآن هو باق كما كان ، فتأمّل) (١).
الإيراد السادس وهو الإيراد الّذي ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره (٢) وملخّصه : أنّ الموضوع ـ صاحب الحكم المستصحب ـ يلزم أن يكون متيقّنا سابقا ومشكوكا لاحقا ويكون شيئا واحدا ، وموضوع الحكم في المقام مختلف ، فإنّ براءة الذمّة السابقة براءة ذمّة صبيّ ، والبراءة الّتي نريد إثباتها براءة ذمّة بالغ ، فموضوع الحكم متباين شرعا ومختلف ، وحينئذ فرفع الحكم الكائن حال الصبا قطعا مرتفع ورفع الحكم الكائن حال البلوغ غير معلوم فلا يجري الاستصحاب.
فإن قلت : إنّ الموضوع واحد عرفا.
قلت : الوحدة العرفيّة إنّما تجدي في المستصحب ما لم يخالفها عرف الشارع فلو خالفها عرف الشارع حمل عليه ، لأنّه إن لم يحمل عليه لا يصدق موضوع النقض عنده المحمول كلامه عليه ، فتأمّل (*).
وبعبارة اخرى ، الصبا هو تمام الموضوع لرفع القلم ، ومعلوم انتفاء الصبا في الإنسان بعد البلوغ فلا يجري الاستصحاب.
وهذا الإيراد حسب ما قرّر الاستاذ الخوئي أحسن الإيرادات ، ومن أجله لا يقول الاستاذ بالاستصحاب في أمثال المقام ، هذا كلّه لو قرّر الاستصحاب بهذا النحو الّذي هو الوجه الأوّل.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٦٠.
(*) وجه التأمّل المذكور هو أنّ النقض وإن لم يصدق شرعا لكنّه صادق عرفا وهو كاف ، لأنّ المراد صدقه العرفي لا الشرعي ، إذ كلام الشارع محمول على العرف ، فافهم. (الجواهري).