ولموارد العلم الإجمالي والشبهة البدويّة إلّا أنّه خاصّ بالشبهة الحكميّة ، لخروج الموضوعيّة عنه بالتخصيص.
وقوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» أيضا مختصّ بالشبهة التحريميّة إلّا أنّه لا يشمل المقرون بالعلم الإجمالي إمّا لعدم قابلية جعل الأصل في مورد العلم وإمّا للتخصيص ، كما لا يشمل ما قبل الفحص قطعا لعدم ترخيص من يجلس في قعر داره بلا سؤال قطعا إلّا أنّه يعمّ الموضوعيّة والحكميّة. فالنسبة هي العموم من وجه بين هذين النوعين من الأخبار لشمول الاولى موارد العلم الإجمالي والشبهة قبل الفحص بلا معارض ، كشمول الثانية للشبهة الموضوعيّة ، ومورد اجتماعهما الشبهة الحكميّة بعد الفحص ، فالاولى بإطلاقها توجب التوقّف والثانية بإطلاقها تقتضي الرخصة ، فيتساقط الإطلاقان للعلم بعدم إرادة أحدهما ولا مرجّح لأحدهما ، ويرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان الّتي سلّم الأخباري حجّيتها إلّا أنّه ادّعى وجود البيان ، وقد سقط البيان فتحقّق موردها.
والنسبة بين قوله : «قف عند الشبهة» وحديث الرفع أيضا العموم من وجه ، غير أنّ حديث الرفع يشمل الشبهة الوجوبيّة أيضا إلّا أنّه لا يخرج عن العموم من وجه بذلك ، فالمرجع بعد التساقط هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فافهم.
لا يقال : إنّ العموم في أخبار التوقّف وضعي ، وفي أخبار البراءة إطلاقي ومعلوم تقدّم الوضعي ؛ لكونه بيانا ورافعا لإطلاق المطلق الموقوف على عدم البيان. لأنّ يقال : لو سلّم ظهوره في العموم وضعا إلّا أنّ شمولة للشبهة بعد الفحص إنّما هو بالإطلاق الأحوالي للشبهة فإنّ الشبهة بعد الفحص هي الشبهة قبله بعينها ، ولا ريب أنّ شمولها لو كان بالإطلاق فلا فرق بين الإطلاقين حينئذ ، وإلّا فليس صرف كون العموم بالوضع مقتضيا للتقدّم ما لم يكن شموله لمورد المعارضة بنحو يكون مورد المعارضة فردا له في قبال بقيّة الأفراد ليكون أظهر وبيانا وليس في المقام كذلك.