محمول على المذكّى لقوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ)(١) وكذلك المانع من الصلاة غير المذكّى ولكنّ النجاسة محمولة على عنوان الميتة ، والميتة هل هي ما استند موته إلى غير السبب الشرعي أو ما لم يستند موته إلى السبب الشرعي؟ فعلى الأوّل لا يثبت النجاسة أصالة عدم التذكية إلّا بالأصل المثبت ، بخلافه على الثاني فإنّه أمر عدمي هو مدلول أصالة عدم التذكية فيثبت به ، فافهم.
وعلى الأوّل فلا مانع من إجراء أصالة الطهارة وأصالة عدم التذكية فيكون طاهرا محرّما عملا بكلا الأصلين ، والتفكيك بين آثار الاصول فوق حدّ الإحصاء. والعلم الإجمالي ببطلان أحد الأصلين لا يضرّ أيضا ، كما لو توضّأ بمائع مردّد بين البول والماء فيحكم بطهارة بدنه وبقاء حدثه مع العلم الإجمالي بعدم جريان أحد الأصلين واقعا.
__________________
ـ فإن كانت الشبهة حكمية كما إذا ذبح بمدية من ذهب واحتملنا اعتبار الحديد في تذكيته فلا ريب في إجراء أصالة عدم تحقق التذكية ومرجعه إلى عدم جعل الشارع هذا الذبح تذكية ، وإن كانت الشبهة موضوعية كما إذا ذبحناه بمدية اشتبهت علينا أنّها ذهب أو حديد وكنا قد اعتبرنا الحديد في التذكية فهنا أيضا يرجع إلى أصالة عدم تحقّق التذكية خارجا بهذا الذبح الخاص.
القسم الثالث : ما إذا شك فيه من جهة الشك في أنّه من القسم الذي حكم الشارع عليه بأنّه تقع عليه الذكاة أو من القسم الذي حكم بأنّه لا تقع عليه الذكاة.
فإن كانت الشبهة حكمية كما في الغراب مثلا فلا ريب في إجراء أصالة عدم تحقّق التذكية إن لم يكن لنا عموم يدل على وقوع التذكية على كل حيوان ، وإن كان هناك عموم حلّ لحمه شرعا. وإن كانت الشبهة موضوعية كما في ما لو ذبح ليلا وتردّد بين القسمين فتجرى أصالة عدم تحقّق التذكية خارجا لكن هذا الأصل إنّما يجدي في رفع آثار التذكية ولا يجدي في ترتيب آثار الميتة عليه ؛ لأنّ أصالة عدم التذكية لا تثبت كونه ميتة إلّا بالأصل المثبت ، فافهم.
(١) المائدة : ٣.