فأصالة عدم تحقّق التذكية حينئذ مسلّم ، (ومرجعه إلى أصالة عدم جعل الشارع التذكية بهذا الفري ، إذ هو مسبوق بالعدم فيستصحب.
وأصالة عدم اعتبار الحديديّة في الذكاة لا يثبت الذكاة في المقام إلّا بنحو الأصل المثبت. وأصالة البراءة وإن جرت في مقام الشكّ بين الأقل والأكثر عن الأكثر إلّا أنّه في غير موارد كون الشبهة مفهوميّة كما في المقام ، إذ الشبهة في مفهوم التذكية) (١) ، إلّا أنّ الكلام كلّ الكلام أنّ أصالة عدم تحقّق التذكية هل يثبت النجاسة أم لا يثبت إلّا الحرمة فقط (*)؟ وقد تقدّم الكلام في ذلك وأنّ الحرمة حينئذ مسلّمة ، لأنّ الحلّ
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(*) كتب المقرّر في ورقة ملحقة توضيحا عن التذكية واللحم المشتبه محدّدا هذا الموضع له ، ونصّه ما يلي :
لا يخفى أنّ قابلية الحيوان للتذكية وعدم قابليته لها لم يرد في الأخبار الصادرة عن أهل بيت العصمة عليهمالسلام فلا ينبغي التعرض له في التقسيم ، بل الموجود في أخبارهم أنّ الحيوان على نوعين : أحدهما ما يقع عليه الذكاة كالغنم ، وآخر مما لا تقع عليه الذكاة نظير الكلب والخنزير. وحينئذ فالشبهة في حرمة اللحم وحليته لا تخرج عن هذه الأقسام الآتية :
القسم الأول : أن يعلم أنّه مما حكم الشارع بأنّه يقع التذكية عليه ونعلم نحن بوقوعها عليه ولكن نشك أنّه من الغنم حتى يكون حلال اللحم أو من الأسد حتى يحرم لحمه.
فهنا إن كانت الشبهة حكمية كما في الحيوان المتولد من أحدهما فلا ريب في حليته بحديث الرفع.
وإن كانت الشبهة موضوعية كما في الحيوان الذي ذبحناه في ظلمة الليل ولم نعلم أنّه شاة أو ذئب فلا ريب في حليته لحديث الرفع ولخصوص : كلما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
القسم الثاني : ما شك في حليته وحرمته للشك في تحقق تذكيته خارجا وانتفائها مع العلم بأنّه لو ذكي حل لحمه قطعا.