فهنا لا مانع من إثبات بقاء القابليّة بالاستصحاب فيثمر وقوع التذكية على القابل فيكون أحد جزأي المذكّى ثابتا بالأصل وهو القابليّة ، والآخر بالوجدان وهو وقوع التذكية عليه. (ولو نوقش في جريان الاستصحاب الحكمي فيمكن التمسّك بإطلاق ما دلّ على قابليّة الغنم مثلا للتذكية ، ولو لم يكن لها إطلاق فبأصالة عدم اعتبار الشارع الجلل مانعا عن التذكية) (١).
الثالث من الصور : ما لو شكّ في الحكم من جهة الشكّ في القابليّة ذاتا ، كما لو تولّد حيوان من حيوانين : أحدهما قابل للتذكية والآخر غير قابل لها وباينهما في الاسم بحيث كان شيئا ثالثا غير تينك الحقيقتين ، فإن كان عندنا عموم دالّ على قابليّة كلّ حيوان للتذكية إلّا ما خرج بالدليل فهو مثبت لقابليّته ، إذ ليس من أفراد الخارج قطعا فهو قابل للتذكية فيكون حلالا. وأمّا إذا لم يكن عندنا دليل دالّ على قابليّة كلّ حيوان للتذكية فتصل النوبة إلى المباني ، فإن بنينا على أنّ التذكية أمر وجودي مسبّب عن هذه الأشياء الخاصّة من فري الأوداج مع بقيّة الشرائط فالأصل عدم تحقّق التذكية وهو محكّم ، وإن بنينا على أنّ التذكية هي نفس هذه الحركات الخاصّة كما استظهره الميرزا قدسسره فلا مجال لأصالة عدم تحقّق التذكية لوجودها قطعا حسب الفرض.
الرابع من الصور : إذا شكّ في حكمه من جهة الشكّ في وقوع التذكية عليه وعدمها بعد إحراز قابليّته مثل أن يعلم أنّه شاة لكن شكّ في أنّ ما ذبحت به شيء يحقّق الذكاة خارجا أم لا ، كما إذا فري أوداجه بزجاجة ، واحتملنا اعتبار الحديد في تحقّق التذكية ، فهنا على الظاهر أنّ أصالة عدم تحقّق التذكية مسلّم حتّى من مثل الميرزا النائيني قدسسره لأنّ الذبح وإن كان نفس هذه الحركات إلّا أنّها بعد إحراز شروطها الّتي يحتمل كونه بالحديد منها ولم يتحقّق الفري بالحديد ،
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.