ما لا يؤكل واجبة بنحو يكون شرطا في صحّتها ، لظهور الأخبار (١) في النهي عن لبس غير المأكول في الصلاة لا في الأمر بالصلاة في غير ما لا يؤكل لحمه حتّى تنتزع الشرطيّة ، عدا موثّقة ابن بكير فإنّها توهم الشرطيّة في بدء الأمر ، لقوله في ذيلها : لا يقبل الله تلك الصلاة حتّى يصلّيها في غيره ممّا أحلّ الله أكله (٢) إلّا أنّها بعد التأمّل فيها وكون ما ظاهره الأمر متفرّعا على ما يستفاد منه المانعيّة يكون ظهورها كظهور بقيّة الأخبار في المانعيّة محكّما ، فبعد الفراغ عن كون لبس غير المأكول مانعا عن صحّة الصلاة ، وبعد الفراغ أيضا عن جريان البراءة في الشكّ بين الأقلّ والأكثر بالنسبة إلى الزائد المشكوك ، فبعد الفراغ عن هذين الأمرين تتفرّع مسألة اللباس المشكوك على ما ذكرنا من الشقوق في طلب الترك.
والصور المحتملة في المقام أربعة :
[الأوّل :] أن يكون النهي عن الصلاة في غير المأكول نهيا منحلّا إلى نواهي متعدّدة بتعدّد أفراد غير المأكول من الأجزاء بحيث يكون النهي بنحو النهي الاستغراقي.
الثاني : أن يكون النهي نهيا عن إيجاد الصلاة في هذه الطبيعة من اللباس.
الثالث : أن يكون النهي نهيا عن مجموع الأفراد بحيث يكون إيجاد فرد مانعا عن اشتمال الصلاة على ملاكها.
الرابع : أن يكون النهي طلبا لعنوان بسيط منتزع عن مجموع هذه التروك.
أمّا بناء على الاحتمال الرابع فلا ريب في جريان قاعدة الاشتغال في كلّ ما يشكّ في كونه من أجزاء مأكول اللحم أو غيره ، لعدم إحراز ذلك المأمور به وهو العنوان البسيط مع ايجاد ذلك الفرد المشكوك ، وكلّ من منع عن لبس اللباس المشكوك هذا وجهه (*).
__________________
(١) راجع الوسائل ٣ : ٢٥ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٢) المصدر السابق ، الحديث الأوّل.
(*) ولا يخفى أنّه بناء على الوجه الرابع يكون العنوان البسيط شرطا ، فتأمّل. (الجواهري).