__________________
ـ الثاني : أن يكون الطرفان محلا لأصول متعددة طولية كما لو علم بوقوع نجاسة في أحد الإناءين فإنّ استصحاب الطهارة يجري أولا ثمّ أصالة الطهارة تجري ثانيا ثمّ أصالة الحل تجري ثالثا وبعد التعارض والتساقط في كلّ من الطرفين ينجز الاحتمال حينئذ لفقد المؤمّن وهذان النحوان واضحان.
الثالث : أن يكون الأصلان الجاريان في الطرفين من سنخين كما إذا علم إجمالا بأنّ أحد الإناءين بول أو الثاني متنجس فأصالة الطهارة في الأول يعارضها استصحاب الطهارة في المتنجس فلا يمكن جريانهما معا للزوم الترخيص في المعصية القطعية ، ولا جريان أحدهما لكونه ترجيحا من غير مرجح فيتساقطان ويرجع في المتنجس إلى أصالة الطهارة لعدم المعارض حينئذ ، هذا كلّه إذا كانت الاصول بأسرها مثلا مشتركة في المؤدى ، وأما إذا كان مؤدى بعضها مغايرا لمؤدى الآخر فمؤدى أحدها مثلا يقتضي الصحة ومؤدّى الثاني يقتضي البطلان كما لو علم بأنّه إما زاد ركوعا في صلاة المغرب أو نقص ركوعا في العشاء فقاعدة الفراغ فيهما متعارضة متساقطة فتصل النوبة إلى الاستصحاب إلّا أنّه يقتضي صحة المغرب بأصالة عدم الزيادة وبطلان العشاء بأصالة عدم إتيان الركوع ، ومثال الأصلين المختلفين مثل ما لو علم أنّه إما لم يصل صلاة الصبح أو صلّى صلاة المغرب فاسدة فقاعدة الحيلولة بالنسبة إلى صلاة الصبح تعارضها قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة المغرب فيتساقطان إلّا أنّه يشكّ في وجوب قضاء صلاة الصبح للشك في صدق عنوان الفوت الذي هو موضوع القضاء إلّا أنّ صلاة المغرب أصالة الاشتغال بها في الوقت تجري من غير معارض ، ففي مثل هذه الموارد لا مانع من جريان الأصلين لعدم لزوم الترخيص في المعصية.
الرابع : أن يختص بعض الأطراف بأصل لا معارض له بعد سقوط المعارض منه بالمعارضة كما لو علم إجمالا نجاسة الثوب أو الإناء المملوء ماء فأصالة الطهارة فيهما ساقطة من جهة المعارضة إلّا أنّ أصالة الحل في الماء لا مانع من جريانها لعدم المعارضة فيجوز شربه حينئذ ولا يعارضه في جهة الثوب أصالة الحل للبسه لجوازه في غير الصلاة بلا كلام ـ فما ذكره الميرزا النائيني قدسسره ـ انظر فوائد الاصول ٤ : ٢٥ ـ من تعارض جميع الاصول وتساقطها دفعة واحدة وإن اختلفت كما في المقام مما لا يمكن المساعدة عليه.