أصل يوجب الاشتغال فلا نحتاج إلى تنجيز العلم الإجمالي أصلا ، مثلا لو علم إجمالا أنّه يبتلي بمعاملة ربويّة في معاملاته اليوميّة ولا يعرفها بعينها تكون الشبهة شبهة حكميّة ، لأنّه لا يعلم أحكام الربا ففي كلّ معاملة من معاملاته اليوميّة يحتمل أن تكون هي الربويّة ، فأصالة الفساد وأصالة عدم ترتّب الأثر وغيرها من الاصول تكفي في عدم ترتيب الآثار ، وكذا لا مؤمّن في الشبهة الحكميّة قبل الفحص والأخذ بطريق التقليد أو الاجتهاد فاحتمال الحرمة منجّز ، فيثبت الحرمة التكليفيّة أيضا ، قيل بتنجيز العلم الإجمالي أم لا.
ثمّ إنّ أطراف العلم الإجمالي التدريجيّة تارة يكون تأخير الطرف الثاني من أطراف العلم الإجمالي باختياره ، واخرى لا يكون باختياره ، بل هو قهري عليه.
فالأوّل مثل ما لو علم غصبيّة أحد الثوبين إجمالا فإنّه يتمكّن من لبسهما معا ولكنّه لبس أحدهما في هذا اليوم وترك الآخر لغد ، ففي مثل هذا العلم الإجمالي لا شكّ في تنجيزه لتعارض أصالتي الإباحة في كلّ من الثوبين بمثلها في الثوب الآخر فتتساقط ، فينجّز العلم الإجمالي الحرمة في كلا الطرفين.
والثاني وهو ما كان التأخير ليس باختياره بل لعدم إمكان جمعهما في الوجود ، مثل ما لو علم بغصبيّة إحدى الدارين فإنّه لا يمكنه السكنى في كليهما. وهذا القسم على قسمين :
فإنّه تارة يكون تأخير الطرف الآخر لخصوصيّة في الزمان المتأخّر أو في الزماني المتأخّر.
واخرى لا يكون كذلك بل يكون التأخير اقتراحيّا فلو كان اقتراحيّا كأن علم بغصبيّة إحدى الدارين فسكن إحداهما اليوم وأخّر سكن الاخرى لغد ، وفي مثل هذا أيضا لا بدّ من تنجيز العلم الإجمالي لتساقط أصالتي الحلّ بالتعارض ، فينجّز العلم الإجمالي ويؤثّر أثره.