آخر كان خارجا ، وشككنا فيما هو في البلد أنّه خارج عن محلّ الابتلاء أم داخل ، فإنّه يكون من قبيل الشكّ في زيادة التقييد منتفيا بالأصل.
وأمّا إذا شككنا في مصداق من مصاديق أطراف العلم الإجمالي أنّه مقدور أم لا ، مثلا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين إمّا ثوبي وإمّا ثوب فلان البغدادي وأنا أشكّ في كونه تحت قدرتي عقلا أم لا ، فهل يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجّزا فيحرم الصلاة في هذا الثوب الّذي هو ثوبي أم لا يكون منجّزا؟ وهل يمكن التمسّك بالإطلاق في المقام أم لا؟ وحيث ذكرنا أنّه لا يمكن التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة وإن كان المخصّص لبيّا فلا يجوز التمسّك بالإطلاق فيه أصلا خصوصا مثل موردنا ممّا يكون المخصّص بمنزلة اللفظي المتّصل ، وحينئذ فلا يمكن التمسّك بإطلاق تحريم النجس لاحتمال عدم كونه مقدورا ، فيكون توجّه التكليف نحوه لغوا ، فيكون توجّه التكليف نحو الطرف الآخر الّذي هو ثوبي مشكوكا لاحتمال كون النجس هو ثوب البغدادي ، فيكون نجاسة ثوبي مشكوكة بدوا فتجري فيها أصالة الطهارة لعدم المعارض لها ، لعدم جريانها في الطرف الثاني لعدم قابليّته للتكليف وضعا ورفعا.
وبهذا ظهر أنّ موارد الخلاف بيننا وبين القائلين باعتبار كون جميع الأطراف داخلة في محلّ الابتلاء تكاد تكون معدومة ؛ لأنّ كلّما زعموا أنّه خارج عن محلّ الابتلاء هو مشكوك القدرة عندنا فلا يمكن التمسّك فيه بإطلاق الخطاب ؛ لأنّ الشبهة مصداقيّة والمخصّص لبّي بمنزلة المتّصل فتجري فيه بالنسبة إلى الطرف المقدور الاصول ؛ لأنّها لا معارض لها. فعلم أنّ نتيجة ما ذكرنا متّحد مع نتيجة ما ذكره القوم إلّا أنّا نختلف في طريقها فإنّهم يقولون بعدم التنجيز للخروج عن محلّ الابتلاء ، ونحن نقول بعدم التنجيز للشكّ في القدرة.
(وما قدّمناه في الشبهة الحكميّة من عدم جواز الرجوع إلى البراءة في الشكّ في القدرة على المأمور به إنّما هو إذا احرز وجود الغرض الملزم من الشارع ، إذ الغرض