على القاطع بوجوب الصلاة» إذا استحال ؛ لأنّ تعليق الوجوب على القاطع يوجب أن يتحقّق القاطع في الخارج حتّى يتوجّه إليه الوجوب ، والقاطع بالوجوب يرى الواقع فيعمل على طبقه من دون جعل الوجوب عليه ، فجعل الوجوب عليه يوجب اجتماع المثلين بحسب نظر القاطع وإن لم يوجبه بحسب الواقع أو في الواقع ، فإذا استحال تعليق الوجوب وتقييده بخصوص العالم استحال إطلاقه للعالم والجاهل أيضا ، لما ذكرناه من أنّ استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق.
وحينئذ فلا بدّ من كون الأدلّة الدالّة على وجوب الواجبات مهملة بالإضافة إلى العالم بها والجاهل ، فإذا كانت مهملة فإن كانت المصلحة قائمة بصدور الفعل من كلّ مكلّف علم به أم لم يعلم لا بدّ من بيان لذلك يسمّى بمتمّم الجعل كما وردت الأخبار الّتي ادّعى الشيخ الأنصاري قدسسره تواترها على اشتراك العالم والجاهل بالأحكام (١) وحينئذ فهذا الدليل يكون متمّما للجعل الأولي ومبيّنا أنّ موضوعه عامّ للعالم والجاهل (٢) ، وإن كانت المصلحة قائمة بإتيان هذا الواجب من خصوص العالم به دون الجاهل يلزم أن يأتي متمّم الجعل ويبيّن ذلك كما ورد بالنسبة إلى الجاهل بالقصر فأتمّ (٣) وأنّه ليس بمخاطب بالقصر كما هو مضمون ما ورد أنّه إن قرئت له الآية وفسّرت (٤).
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ١١٣.
(٢) وقد أنكر الميرزا النائيني قدسسره وجود هذه الأخبار والظاهر أنّها متواترة معنى كما ذكره الشيخ الأنصاري فإنّ ما دلّ على الاحتياط دليل على اشتراك الحكم الواقعي ، وكذا ما دلّ على أنّ المخطئ في اجتهاده معذور ومأجور وما دلّ على وجوب السؤال والتعلّم والتعليم إلى غير ذلك من مضامين الأخبار. (من إضافات بعض الدورات اللاحقة).
(٣) الوسائل ٥ : ٥٣٠ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٣ و ٤.
(٤) المصدر السابق : الحديث ٤.