أو مقيّدة كلاهما مجهول ، (والعلم بالجامع من مقوّمات العلم الإجمالي ، فكيف يكون موجبا للانحلال الّذي يؤول إلى قضيّة متيقّنة واخرى مشكوكة؟) (*).
توضيحه : أنّ الجزء كما يمكن أن يكون مطلوبا مطلقا ، مثلا الركوع يمكن أن يكون مطلوبا مطلقا ـ أي سواء سبق بالسورة أم لا ـ يمكن أن يكون مطلوبا مقيّدا بكونه مسبوقا بالسورة ، والعلم الإجمالي تعلّق بالتكليف بذات الركوع وغيره من الأجزاء المتيقّنة حال كون ذات الأجزاء مهملة ، وخصوصيّة كون الأجزاء مطلوبة مطلقا أي سواء أتى بالجزء المشكوك أم لا ، وخصوصيّة كون الذات مطلوبة بشرط شيء وهو الإتيان بالجزء كلا هاتين الخصوصيّتين مجهولة فكيف انحلّ العلم إلى الأقلّ المتيقن؟
ثمّ أيّد كلامه بأنّ الشكّ في ناحية الامتثال مجرى لقاعدة الاشتغال ، فلو لم يأت بالجزء المشكوك وأتى ببقيّة الأجزاء يشكّ في امتثال أمر الأجزاء لاحتمال كونها مطلوبة بشرط شيء فهو مجرى لقاعدة الاشتغال.
وجريان البراءة من جهة الجزء المشكوك لو سلّم جريانه إلّا أنّ أمر الأجزاء المعلومة يشكّ في امتثاله من جهة فواته بما هو موصوف باللحوق للجزء المشكوك.
والجواب : أنّ ما ذكره قدسسره من كون العلم الإجمالي متعلّقا بالتكليف بذات الأجزاء مهملة ، وإن كان صحيحا متينا وكون الخصوصيّتين مجهولتين أيضا كذلك ، إلّا أنّ أصالة عدم التقييد الّذي هو تكليف زائد يعيّن أنّه غير مقيّد ، ولا يعارضه أصالة عدم الإطلاق ؛ لأنّ الإطلاق ليس شيئا زائدا بل هو عدم التكليف لا شيء زائد عليه فلا معنى لأصالة عدمه.
وبالجملة ، يكون العلم الإجمالي بوجوب إحدى الخصوصيّتين وهما ذوات الأجزاء مطلقا أو بشرط لحوق الجزء الآخر المشكوك منحلّا بأصالة عدم تقييد ذوات الأجزاء باللحوق الغير المعارضة بأصالة عدم الإطلاق ؛ لأنّه عدم التكليف فلا ينفى بالأصل.
__________________
(*) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.