الخارجيّة كما إذا علمنا بأنّ إنقاذ الغريق واجب تعيينا وغرق شخصان ولا يمكن للمكلّف إخراجهما معا وإنّما يتمكّن من إخراج أحدهما ولكنّه يحتمل أن يكونا شخصين لا مزيّة لأحدهما على الآخر وأن يكون أحدهما نبيّا مثلا ، وإمّا أن يكون دوران الأمر بين التعيين والتخيير من جهة الحجّية والطريقيّة ، مثل أن يشكّ في أنّه يجب تقليد الأعلم تعيينا أو تخييرا بينه وبين غير الأعلم.
أمّا الكلام في القسم الأوّل ـ وهو ما كان الدوران فيه ناشئا من الشكّ في كيفيّة الجعل ـ فالكلام فيه ينبغي أن يكون بعد بيان أمرين :
أحدهما : أنّ الكلام إنّما هو مع عدم جريان أصل لفظي أو موضوعي يعيّن الوجوب التعييني أو التخييري.
الثاني : أنّ الكلام إنّما هو بعد إحراز أصل الوجوب والجزم به ، أمّا لو لم يعلم أصل الوجوب كما لو شكّ بين الوجوب التعييني والتخييري وعدم الوجوب فأصالة عدم الوجوب التعييني تجري ، وتعارضها أصالة عدم الوجوب التخييري ، فينفى أصل الوجوب بتساقطهما.
إذا عرفت هذا فالشكّ في الوجوب التعييني والتخييري الّذي يكون منشؤه الشكّ في كيفيّة الجعل يتصوّر على أقسام ثلاثة :
الأوّل : أن يكون وجوب شيئين معلوما في الجملة وشكّ في كون وجوبهما تعيينيّا أو تخييريّا ، بمعنى أنّه شكّ في كون أحدهما مسقطا لوجوب الآخر أم لا.
الثاني : أن يكون إسقاط أحد الشيئين للآخر معلوما لكن شكّ في وجوب المسقط ليكون عدلا للآخر وعدمه ، كما إذا علم وجوب القراءة في الصلاة وشكّ في أنّ الائتمام المسقط لذلك الوجوب قطعا هل هو عدل له أم لا؟ وتظهر الثمرة في وجوبه عند تعذّرها فإنّه يجب على تقدير كونه عدلا ؛ لأنّ تعذّر أحد فردي الواجب التخييري يعيّن الآخر ، ولا يجب على تقدير عدم كونه عدلا.