الأربعة أطراف للعلم الإجمالي ، فبالظفر بخمسمائة لا ينحلّ العلم الإجمالي بما هو مقيّد ، لأنّ كلّما كان معلّما بهذه العلامة يجب الالتزام به وترتيب آثاره ويكون منجّزا ، فمثل هذا العلم الإجمالي لا ينحلّ أصلا ، نظير من علم بدين لزيد عليه لا يعلم مقداره ، بل تردّد بين دينارين أو أكثر لكنّه كان مكتوبا في دفتره فليس له تسليم المقدار المتيقّن ؛ لأنّه لم يحرز المعلوم الإجمالي بما له من الخصوصيّة فيجب الفحص في كلّ مورد ليعلم أنّه ليس من موارد الإلزام.
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره الميرزا قدسسره متين حيث لا يتردّد المعلوم بالإجمال بخصوصيّته بين الأقلّ والأكثر وإلّا فبقدر المعلوم المتيقّن يتنجّز ، والباقي لا علم بالتكليف بالنسبة إليه فينفى بالبراءة ، ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ التكاليف بما هي معنونة بالعنوان المزبور يؤول الشكّ في التكليف بعد إحراز المقدار المعلوم بالإجمال إلى الشكّ بين الأقلّ والأكثر.
وبعبارة اخرى ، المعلوم بالإجمال بما أنّه مكتوب في كتب الأخبار مردّد بين الأقلّ والأكثر ، فإذا اطّلعنا على المتيقّن ينحلّ العلم الإجمالي بما له من الخصوصيّة.
نعم ، إذا لم يكن مردّدا بين الأقلّ والأكثر فما ذكره متين ، على أنّا يمكننا أن نقول بالانحلال حتّى فيه أيضا لعدم تعارض الاصول حينئذ.
فقد ظهر أنّ إشكال الآخوند قدسسره وارد ، فهذا الوجه من الدليل العقلي لا فائدة فيه فلا يوجب الفحص.
وأمّا ما ذكره قدسسره من أنّ من علم إجمالا بدين عليه لزيد يتردّد بين دينارين أو أكثر مثلا ، فمع تعنونه بعنوان أنّه مكتوب في الدفتر لا يجوز له الاقتصار على الأقلّ من دون مراجعة الدفتر. فهو إن قام بناء من العقلاء في المقام على وجوب الفحص كما قام بالنسبة إلى من شكّ في كونه مالكا للنصاب الزكوي أو مستطيعا فهو ، وإلّا فلا نقول فيه أيضا بوجوب الفحص إلّا حيث يطمئنّ بوجود مقدار في الدفتر أزيد من هذا المقدار.