لا ضرر ولا ضرار في كلّ من الموردين مستقلّ بنفسه وقد جمعه الراوي في روايته لا أنّه ذيل لحديث الشفعة ولحديث نهي أهل المدينة ؛ وذلك لعدم المناسبة لهذا الحديث ذيلا ، فإنّه في حديث نهي أهل المدينة ليس منعهم لفضل الماء ضررا بل هو مسلّط على ملكه فله أن يمنع وأن لا يمنع وإنّما هو حكم استحبابي أخلاقي.
وكذلك في الشفعة ، فإنّه ليس كلّ بائع يضرّ شريكه ببيعه على غيره ، بل وليست المضرّة نوعيّة حتّى يقال : إنّها حكمه ، بل قد يكون البيع ضررا وقد لا يكون ضررا بل قد يكون نفعا ، وحينئذ فلا مجال لهذا التذييل ، مضافا إلى أنّ البيع لو كان ضررا لكان باطلا لا أن يجبر بالخيار ؛ (لأنّ حديث لا ضرر ينفي الحكم الضرري أو الموضوع الضرري ، فإذا كانت شركة الشريك ضرريّة يرتفع صحّة البيع الّذي نشأت منه الشركة لا أن يتملّك العين بالشفعة) (١).
وبالجملة ، فالظاهر أنّ الرواية قد وردت من طرقنا مطلقة غير مقيّدة أيضا.
المورد الثاني : في معنى لا ضرر ولا ضرار ، فنقول : إنّ الضرر بحسب الظاهر من أهل اللغة اسم مصدر لضرّه يضرّه والمصدر الضرّ بالتشديد ، والضرر في مقابل المنفعة. ومعنى الضرر المنفيّ أو المنهيّ عنه في المقام هو عبارة عن النقص في المال أو في النفس أو في العرض. والمنفعة عبارة عن الزيادة في المال أو في النفس أو في العرض من الامور الاعتباريّة.
__________________
ـ العرف وحدّت الحدود فلا شفعة» ، كذا رواها في الكافي ، وربّما يكون ذيلها موهما لكون لا ضرر ذيلا لحديث الشفعة فيكون جمعا في المرويّ لا في الرواية لبعد كون الطرفين في الشفعة والوسط قد أدرج بينهما جمعا في الرواية ، إلّا أنّ هذا التوهّم مرفوع بأنّ فاعل «قال» الثانية هو الصادق عليهالسلام لا رسول الله صلىاللهعليهوآله بدليل تصريح الصدوق بقال الصادق عليهالسلام فليس ذيلا ، فتأمل. (من إضافات بعض الدورات اللاحقة). الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل ، الكافي ٥ : ٢٨٠ ، الحديث ٥.)
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.