ممكنا ومستعملا إلّا أنّه ينافي قوله : «في الإسلام» فإنّه ظاهر في أنّه ليس من قوانين الإسلام لا أنّه في مقام النهي عنه ، بل الظاهر أنّه في مقام بيان القوانين الإسلاميّة.
(إلّا أن يقال : إنّ إضافة «في الإسلام» لم تثبت بنحو يصحّ أن يعتمد عليه ، وحينئذ فحمل ظهور النفي على النهي خلاف الظاهر لا يصار إليه إلّا بقرينة مفقودة في المقام وإن وجدت في مثل : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وهو لزوم الكذب لو لم يحمل على النهي) (١) ، مضافا إلى أنّه محتاج لإثبات كونه في مقام ادّعاء وجود مقتضي العدم وانتفاء مانعة ، مضافا إلى التوالي الفاسدة المتقدّمة الذكر من منع تحريم مطلق الضرر وغيرها. فيتعيّن الرابع وهو نفي الحكم.
بقي الكلام في أنّه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، أو نفي للحكم رأسا.
الظاهر هو الثاني ؛ لأنّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع وإن كان ممكنا لكنّه في مثل : «لا ربا بين الوالد وولده» فما يكون للموضوع حكم مع قطع النظر عن «لا ربا» فيكون «لا ربا» نفيا للحكم بلسان نفي الموضوع إلّا أنّه غير ممكن في المقام :
أمّا أوّلا : فلأنّ الموضوع في «لا ضرر» هو الضرر فيكون معنى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع نفي حكم الضرر وحكمه الحرمة ، فيكون معناه نفي حرمة الضرر ، وهو يؤدّي إلى ضدّ المقصود ولا ينطبق على مورد رواية سمرة أيضا.
وأمّا ثانيا : فلأنّ الموضوع من قبيل المقتضي للحكم ، فالضرر سواء كان تمام الموضوع أو جزءه ممّا يقتضي ثبوت حكمه فكيف يكون مانعا عن ثبوت حكم نفسه؟ فلا يمكن أن يكون من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أصلا ، بل يكون ممّا رفع فيه أصل التشريع والجعل نظير قوله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ويكون الضرر بما أنّ الجعل من قبل الشارع يوجب الامتثال من قبل العبد المطيع ، فيكون الشارع كأنّه هو الملقي له في الضرر ويكون نفيه نفيا لما يكون سببا للإلقاء في الضرر.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.