لا ضرر ، بل إنّ مدركه الشرط الضمني ، فإنّ كلّ معاوضة ليست محاباتيّة إنّما تكون بالتبديل مع حفظ الماليّة مثلا تكون ماليّته محفوظة غير أنّ التبدّل إنّما هو بخصوصيّاته ، وحينئذ فإذا غبنه فالشرط الضمني لم يتحقّق ، ولهذا يفسخ لتخلّف الشرط ، وإلّا فلو كان المنشأ لا ضرر لما صحّ البيع أصلا فإنّ البيع هو الضرري لا اللزوم ، وإنّما جواز الفسخ تدارك للضرر ، فإنّ البيع بنفسه مع صحّته هو الموقع في الضرر والفسخ تدارك له.
التنبيه الثاني : أنّه أشكل على «لا ضرر» بلزوم تخصيص الأكثر ، فإنّ الزكاة والخمس والجهاد والحجّ والحدود والديات والضمانات ووجوب اجتناب النجس وحرمة أكله وغير ذلك كلّها ضرريّة.
وقد أجاب الشيخ الأنصاري قدسسره بإمكان خروجها بمخصّص واحد وهو غير مستهجن ؛ لأنّ المستهجن كثرة التخصيص بمعنى تعدّد المخصّص لا بمعنى كثرة خروج الأفراد (١).
وقد أشكل عليه الآخوند قدسسره بأنّ خروج الأكثر مستهجن سواء كان بمخصّص واحد أو أكثر (٢).
وهو الحقّ فإنّ التعبير بعامّ مع خروج أكثر أفراده قبيح قطعا (فيما هو من نظير المقام ممّا كانت القضيّة فيها خارجيّة فإنّ نظر «لا ضرر» إلى الأحكام الّتي هي أحكام لهذه الشريعة المقدّسة) (٣).
فالتحقيق أن يقال : إنّ خروج هذه الموارد من باب التخصّص لا من باب التخصيص ؛ لأنّ حديث «لا ضرر» ناظر بمقتضى مورده إلى الأحكام الغير المبنيّة
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٦٥.
(٢) انظر درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢٨٤.
(٣) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس.