على الضرر ، أمّا الأحكام المبنيّة على الضرر فهو غير ناظر لها أصلا ، بمعنى أنّ الأحكام الّتي قد تكون ضرريّة وقد لا تكون ضرريّة هي الّتي تجري فيها قاعدة «لا ضرر» كدخول دار الأنصاري للعذق فإنّ الدخول لما هو مملوك له جائز بحكم الشرع المقدّس ، فما هو جائز إذا اتّفق أن طرأ عليه أنّه صار ضرريّا يرتفع حكمه ، أمّا الأحكام المبتنية على الضرر فغير مشمول لحديث «لا ضرر» حتّى يحتاج خروجه إلى التخصيص ، مع أنّ باب الخمس لا ضرر فيها ؛ لأنّه لم يملك الربح كلّه حتّى يكون وجوب أدائه للخمس ضررا وإنّما ملك ما عدا مقدار الخمس من المال ، فهل ترى أن أداء مال الغير لصاحبه ضررا؟
(وأمّا الزكاة فهي وإن كان وجوبها ضرريّا لخروج المال بعد الحول أو بعد بدوّ الصلاح أو التسمية عن ملكه إلى ملك الفقراء إلّا أنّه مبنيّ على الضرار فلا يشمله حديث رفع الضرر) (١).
كما أنّ باب الجنايات والضمانات لا يشملها حديث لا ضرر أيضا ؛ لأنّه امتناني وليس في جريانه في موارد الإتلاف والجناية امتنان على المجنيّ عليه أو المتلف منه ، فيكون حديث «لا ضرر» حينئذ انتقاميّا له وإن كان امتنانيّا للجاني والمتلف.
وبالجملة ، يلزم أن لا يكون في مورده شيء ينافي الامتنان.
وأمّا الدهن المتنجّس وغيره فإن قلنا بأنّ حديث «لا ضرر» مختصّ بنقص المال فمعلوم أنّ هذا لم ينقص ماله ؛ لأنّه ملكه وإن تنجّس ، وإن قلنا بشموله لنقص الماليّة فيكون هو بنفسه مخصّصا لهذا الحديث المبارك ، كما أنّ شراء ماء للوضوء ولو بأضعاف قيمته يكون مخصّصا و؟؟؟ الغسل إذا؟؟؟ الجنابة على القول به أيضا يكون مخصّصا له.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس.