ودعوى : كونها توطئة للجواب وكون الجواب «ولا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» قريب جدّا لو لا اقترانه بالواو. وحينئذ فوجوب المضيّ على يقينه السابق معلوم من قوله : «وإلّا» ويكون مدخول الفاء وهو قوله : «إنّه على يقين» علّة ، وحيث إنّ العلّة عامّة وليست تعبّدية إذ لا معنى لكون العلّة تعبديّة فلا تختصّ حجّية الاستصحاب في باب الوضوء ، لأنّ العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المورد.
ودعوى : كونها عامّة في الوضوء لجميع النواقض لا لخصوص النوم ، خلاف ظهور العلّة فتأمّل.
ودعوى الميرزا النائيني (١) : أنّه يلزم التكرير حينئذ ، لا وجه لها ، لأنّه إنّما يلزم التكرير إذا ذكر الجواب لا إذا حذفه كما في المقام ، ضرورة أنّه حذفه اعتمادا على ذكره سابقا بقوله : لا حتّى يستيقن ... الخ.
ودعوى : كون قوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوئه» باعتبار تقييده بخصوص الوضوء فيقيّد قوله : «ولا تنقض اليقين بالشكّ أبدا» فيخصّصه باليقين بالوضوء فلا يعمّ.
مدفوعة أوّلا : بأنّ اليقين من الصفات الحقيقيّة ذوات الإضافة فلا يمكن أن يكون مذكورا بغير ذكر متعلّقه فذكر «من وضوئه» لا بدّ منه وليس زائدا حتّى يكون ذكره قرينة التقييد.
وثانيا : أنّ النقض إنّما يكون لأمر مستحكم فناسبه إطلاق اليقين وعدم اختصاص اليقين بالوضوء إذ لا خصوصيّة له ، فبمناسبة الحكم والموضوع يتمّ المطلوب ، فتأمّل.
وثالثا : أنّ الظاهر من قوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» أنّه تعليل بأمر ارتكازي عند العقلاء ، ومعلوم أنّ الأمر الارتكازي عدم نقض مطلق اليقين بالشكّ.
__________________
(١) انظر المصدر المتقدّم.