«قال : قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المنيّ فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله.
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ، قال عليهالسلام : تغسله وتعيد.
قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة.
قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.
قلت : فإنّي قد علمت أنّه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ، قال : تغسل من ثوبك الناحية الّتي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك.
قلت : فهل عليّ إن شككت أنّه أصابه أن انظر فيه؟ قال : لا ولكنّك تريد أن تذهب بالشكّ الّذي وقع من نفسك.
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته. وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ الحديث (١).
وكيف كان ، فما يخصّ من هذه الرواية الاستصحاب عبارتان من الرواية :
الاولى : قول زرارة سائلا من الإمام عليهالسلام : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصلّيت فرأيت فيه ، قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ ، الحديث ١٣٣٥.