المصحّح ، (كذا اختاره الميرزا النائيني قدسسره (١). ومقتضاه جريان قاعدة الاشتغال في مطلق كثير الشكّ حتّى إذا كانت الكثرة من جهة الوسواس ، فلو لا إلغاء الشارع كثرة الشكّ لحكم الميرزا بلزوم إحراز الفراغ حتّى من الوسواسي ، لجريان قاعدة الاشتغال في حقّه ولكن الظاهر أنّ كثرة الشكّ للوسواس لا يعتني بها العقلاء فلو لم يلغ الشارع كثرة الشكّ لكانت ملغاة أيضا ، وأنّ قاعدة الاشتغال لا تجري في حقّه ، فإنّ احتمال الفراغ يكفي في قطع الشغل له فإنّ العقل لا يحكم على الوسواسي بالصلاة عشرين مرّة ثمّ لا يحرز فراغه منها. ومن هنا يمكن أن يقال : إنّ الوسواسي غير مكلّف بالواقع حقيقة ، فافهم) (٢).
وكذا الكلام في الظنّ فلو حصل الظنّ من الأسباب الغير المتعارفة لا تشمله الأحكام الثابتة للظانّ ، بل لا بدّ من إلحاق الظنّ الغير الحاصل من الأسباب المتعارفة بالشكّ ، لعدم شمول الدليل له.
وأمّا القطع فلو اخذ في موضوع دليل فكذلك إذا حصل من أسباب غير متعارف حصول القطع منها لا تكون داخلة في ذلك الموضوع ، لكن لا فائدة في ذلك ، لأنّ القاطع لا يرى قطعه حاصلا من أسباب غير متعارفة ، بل يراه حاصلا من الأسباب المتعارفة ، هذا في القطع الموضوعي ، فكيف بالقطع الطريقي الّذي طريقيّته ذاتيّة له؟
وبالجملة ، القطع الحاصل للإنسان من أيّ سبب كان لا يمكن أن ينهى عنه ، لأنّه قطع لم يحصل من الأسباب المتعارفة ، لأنّ القاطع لا يراه حاصلا من الأسباب الغير المتعارفة ، بل يراه حاصلا من الأسباب المتعارفة ، فلا يمكن النهي عن ترتيب العمل عليه ، كما ذهب إليه بعض الأساطين (٣).
__________________
(١) انظر فوائد الاصول ٢ : ٦٤ ، وأجود التقريرات ٣ : ٧٥.
(٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٣) نهاية الأفكار ٣ : ٤٢ ـ ٤٣.