وشككنا في عدالته يوم السبت فاستصحاب العدالة غير ممكن ، للفصل بين زمان اليقين بالعدالة والشكّ فيها بيقين الفسق ، فلا يجري إلّا استصحاب الفسق. وكذا لو شكّ في اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، لأنّه تمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة ، وهي في المقام ليست بحجّة قطعا وإن قيل بحجّيتها في غير المقام ، لأنّه إنّما يقال بجواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة حيث يكون المخصّص منفصلا لا ما كان متّصلا وكان الموضوع من أوّل الأمر صغيرا كما في المقام.
وتقرير ما ذكره الآخوند قدسسره أنّ الحياة للمورث وعدم إسلام الوارث كانا يوم الجمعة قطعا مثلا ، ثمّ إنّا نعلم أنّ يوم السبت تحقّق انتقاض أحدهما لا على التعيين. وفي يوم الأحد ، الثاني منتقض قطعا حدوثا أو بقاء قطعا أيضا ، فإذا كان الأثر مترتّبا على عدم الإسلام في عمود الزمان فلا مانع من جريان استصحاب عدم الموت يوم السبت ، وأمّا إذا كان الأثر مترتّبا على عدم الإسلام في حال الموت فإن كان الموت في الواقع متحقّقا يوم السبت فهو يوم الشكّ في تحقّق الإسلام ، وحينئذ فالاستصحاب لا مانع منه لاتّصال زمان الشكّ وهو يوم السبت بزمان اليقين بعدم الإسلام وهو يوم الجمعة ، وإذا كان الموت في الواقع قد تحقّق يوم الأحد فهو زمان اليقين في تحقّق الإسلام حدوثا أو بقاء. وحينئذ فلا يجري استصحاب عدم الإسلام إذا شكّ في الحال ، للفصل بيوم السبت الّذي يحتمل أن يكون زمان يقين ، فإذا تردّد الموت فلا يجري الاستصحاب ، لأنّه تمسّك بعموم دليل الاستصحاب أو إطلاقه في الشبهة المصداقيّة ، إذ لم يحرز كون المورد من موارده ليجرى فيه الاستصحاب.
ولا يخفى عليك ما فيه :
أمّا أوّلا فلأنّ قولنا : إذا كان الموت يوم الأحد فنحن على يقين من كون الإسلام يوم السبت ، فيه مسامحة ظاهرة ، إذ التلازم بين الواقعيّين لا بين واقع الأوّل ويقيننا بالثاني ، كما أنّ مدار الاستصحاب ليس على الواقع من المشكوك والمتيقّن فإنّ واقعهما لا مدخليّة له في الاستصحاب ، بل المدار فيه على فعليّة اليقين والشكّ ،