محكوما بالاخير ، مثلا إذا علمنا بفسق زيد في زمان وعدالته في زمان آخر ثمّ شككنا في أنّ الفسق هو المتقدّم ليكون العدالة متأخّرة فتستصحب عند الشكّ في زوالها أو الفسق متأخّر ليستصحب عند الشكّ في زواله أيضا.
أمّا إذا كانا معا مجهولي التاريخ فحكمهما حكم الموضوعات المركّبة ، فبناء على مذاق الآخوند قدسسره لا يجري الاستصحاب فيهما ، لعدم إحراز اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ.
نعم إنّ بين هذا المقام والمقام المتقدّم فرقا فإنّه في المتقدّم زمان اليقين بعدم كلّ من الحادثين معلوم وزمان الشكّ لم يعلم اتّصاله بزمان اليقين المعلوم وهو يوم الجمعة حسب المثال المتقدّم ، إلّا أنّه في المقام زمان الشكّ معلوم وهو من الآن فما قبله من الآنات إلّا أنّ زمان اليقين مجهول.
ونحن نقول : إنّ أدلّة الاستصحاب إن اعتبر فيها معلوميّة زمان اليقين تفصيلا كان الحقّ مع الآخوند ، ولكنّها لم يعتبر فيها أكثر من اليقين ولو إجمالا ، والشكّ الفعلي واليقين الإجمالي الفعلي كالشكّ الفعلي متحقّقان بالنسبة إلى كلّ من العدالة والفسق فيجري الاستصحاب فيهما ، فإن كان لهما أثر فيتساقطان ، وإن كان لأحدهما أثر دون الآخر فيجري الاستصحاب فيما فيه الأثر دون الثاني ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في نفسه فلا يجري فيه أيضا ، وكذا لا فرق بين كون أحدهما معلوم التاريخ أو يكونان معا مجهولي التاريخ.
نعم ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ الشيخ ووجهه بحسب الظاهر أنّه من القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي ، فإنّ الظاهر أنّه لا يرى حجّيته ، وقد مثّلنا له بما إذا كان جنبا فاغتسل ثمّ رأى في ثوبه منيّا يحتمل كونه من الجنابة الاولى وكونه من الجنابة الحادثة. فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى استصحاب الطهارة دون استصحاب الجنابة فيه.