وإن كان يعلم أنّ هذا القيد المفقود ليس من مقوّمات الموضوع ويحتمل دخله في الحكم فلا يجري فيه الاستصحاب خلافا للمشهور بين الأصحاب ، لتعارض استصحاب الحكم مع استصحاب عدم الجعل للحكم في هذا الموضوع. وقد تقدّم الكلام في تفصيله.
وإن شكّ في أنّ هذا القيد من مقوّمات الموضوع أو ليس من مقوّمات الموضوع فلا يجري فيه الاستصحاب ، لأنّه إمّا مرتفع قطعا ، وإمّا باق قطعا ، فهو نظير العلم بعدالة أحد الشخصين إمّا زيد وإمّا عمرو ، فإن كان زيدا فهي باقية ، وإن كان عمرا فهي مرتفعة قطعا ، فهل يمكن استصحاب العدالة؟ فالمقام من هذا القبيل ، لأنّه إن كان قيدا فهو مرتفع ، وإن كان غير قيد فهو باق قطعا (ولا يجري فيه الاستصحاب ، لأنّه شبهة مصداقيّة بالنسبة إلى اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة الّتي ذكرنا أنّ اتّحادها شرط في جريان الاستصحاب الذي قد اخذ النقض فيه في لسان الدليل) (١).
وفيما لم يكن ذلك الأمر المفقود ممّا يعدّه العرف قيدا مقوّما للموضوع ففيه يقع الكلام في أنّ العبرة بالموضوع هل هو العقلي أو العرفي أو إن المتّبع هو لسان الدليل؟ فنقول (*) : ذكر الشيخ الأنصاري قدسسره أنّ الموضوع في مقام الشبهة الحكميّة لو كان عقليّا لاختصّ جريان الاستصحاب في الشكّ في الرافع (٢).
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(*) هنا في الهامش عبارة بديلة عن هذا المقطع هذا نصّها : ثمّ إنه على المشهور من جريان الاستصحاب في الحكم في القيد الغير المقوّم فهل العبرة باتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة هو العقل أم العرف أو لسان الدليل؟ فنقول.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٥.