(ومنها : الحكم بجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة الغير المحصورة.
والجواب : أنّ جواز الارتكاب لعدم تنجيز العلم الإجمالي لأنّ بعض الأطراف خارج عن محلّ الابتلاء أو يكون حكم غير المحصورة كالمحصورة في لزوم الاجتناب) (١).
وبالجملة ، فقد ظهر أن ليس مورد من الموارد الشرعيّة قد نهى الشارع عن الجري على طبق القطع لأدائه إلى المناقضة في نظر القاطع أو واقعا فالنهي عنه مستحيل بعد كون طريقيّة القطع ذاتيّة غير قابلة للإثبات والنفي شرعا ، فافهم وتأمّل.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.