نعم إذا لم يكن الشرط مقوّما فتارة يكون المشكوك فيه شرطا متقدّما كالإقامة على قول ، وكالطهارات بناء على أنّ الواجب فيها هو نفس الغسلات والمسحات لا أمرا آخر يسبّبه الغسلات والمسحات ، ولكن هذا المبنى فاسد ، فإنّ كون الغسلات والمسحات هي الواجبة أصالة وذاتا وإن كان هو ظاهر الأدلّة من الكتاب وجملة من السنة إلّا أنّ ظاهر قوله : «لا ينقض الطهارة رعاف ومذي ووذي وودي وشعر ... وغيرها» (١) في كون هذه الأشياء ناقضة للطهارة فلا بدّ من كونها أمرا مستمرّا إلى حين صدور هذه الأشياء ، إذ لا معنى لنقض نفس الغسلات المتصرّم وقتها. وحينئذ فالمثال هو الشكّ في الإقامة في أثناء الصلاة ، ولا ريب في جريان قاعدة الفراغ من نفس الإقامة لقوله : «كلّما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ... الخ» (٢).
واخرى يكون شرطا مقارنا وهو على قسمين : إذ تارة يكون شرطا مقارنا للصلاة ، واخرى يكون شرطا مقارنا لأجزاء الصلاة ، والفرق بينهما يظهر في الآنات المتخلّلة بين الأجزاء. فإن كان شرطا لنفس العمل لأخلّ به كما في الطهارة والاستدبار ، وإن كان شرطا للأجزاء لم يضرّ انعدامه في الآنات المتخلّلة كما في الاستقرار ، فإنّه شرط للأجزاء لا لمجموع العمل ، ولذا لا يضرّ انعدامه في الآنات المتخلّلة.
فإن كان شرطا مقارنا لمجموع العمل فتارة يكون حين الشكّ واجدا لذلك الشرط ويشكّ في أنّه فيما قبل هذا الجزء من الآنات المتخلّلة والأجزاء الأخر
__________________
(١) هذا هو مضمون مضمرة زرارة ، يراجع التهذيب ١ : ٤٢١ ، الحديث ١٣٣٥ ، والوسائل ٢ : ١٠٠٦ ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢ وغيره.
(٢) انظر الوسائل ١ : ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦ و ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣ مع تفاوت يسير.